الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
276
شرح كفاية الأصول
النّحو الأوّل « 1 » ، لو لم نقل بنهوضها « 2 » على النّحو الثانى ، فإنّ « 3 » الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة و الخلافة و عظم خطرها ، و رفعة محلّها ، و إنّ لها خصوصيّة من بين المناصب الإلهيّة ، و من المعلوم أنّ المناسب لذلك ، هو أن لا يكون المتقمّص بها « 4 » متلبّسا بالظلم أصلا ، كما لا يخفى . إن قلت : نعم ، و لكنّ الظاهر أنّ الإمام - عليه السّلام - إنّما استدلّ بما هو قضيّة ظاهر العنوان وضعا « 5 » ، لا بقرينة المقام « 6 » مجازا ، فلا بدّ أن يكون للأعمّ ، و إلّا لما تمّ « 7 » . قلت : لو سلّم ، لم يكن يستلزم جرى المشتقّ على النّحو الثاني ، كونه « 8 » مجازا ، بل يكون حقيقة لو كان به لحاظ حال التلبّس - كما عرفت - فيكون معنى الآية - و اللّه العالم - : « من كان ظالما و لو آنا في الزّمان السّابق ، لا ينال عهدي أبدا » ، و من الواضح أنّ إرادة هذا المعنى لا تستلزم « الاستعمال لا به لحاظ حال التلبّس » « 9 » . و منه « 10 » قد انقدح ما « 11 » في الاستدلال على التفصيل « 12 » بين المحكوم عليه و المحكوم به « 13 » ، به اختيار « 14 » عدم الاشتراط « 15 » فى الأوّل ، بآية حدّ السّارق و السّارقة ، و الزّاني و الزّانية ، و ذلك « 16 » حيث ظهر أنّه « 17 » لا ينافي ارادة خصوص حال التلبّس ، دلالتها « 18 » على
--> ( 1 ) . يعنى : نحوهء اخير ، كه در واقع قسم سوم از اقسام اوصاف است . ( 2 ) . أى : القرينة . ( 3 ) . قرينهء مقاميّه براى نحو دوم . ( 4 ) . أى : بالامامة و الخلافة . ( 5 ) . أى : الظهور الوضعى و الحقيقى . ( 6 ) . أى : الظهور المجازي . ( 7 ) . أى : لما تمّ استدلال الإمام عليه السّلام . ( 8 ) . أى : كون المشتقّ . ( 9 ) . بل يمكن الاستعمال به لحاظ حال التلبّس ، حقيقتا . ( 10 ) . از لحاظ كردن حال تلبّس . ( 11 ) . أى : الإشكال . ( 12 ) . أى : تفصيل التفتازانى . ( 13 ) . أى : بين المسند إليه و المسند ( أو : الموضوع و المحمول ) . ( 14 ) . بيان التفصيل . ( 15 ) . أى : عدم اشتراط التلبّس . ( 16 ) . بيان اشكال تفصيل تفتازانى . ( 17 ) . ضمير شأن . ( 18 ) . أى : الآية .